يترتب على ادعاء أحد الشركاء أو المالكين بطلب التخمين أن يسري أثره على بقية الشركاء، متى تعلق الأمر بذات المال محل الشيوع.
يسري الادعاء بطلب التخمين من أحد المالكين على بقية المالكين