• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب زيادة الأجرة لا يُعد بذاته قرينة على الكيدية، وإثبات ملكية العقار في دعوى التخلية للسكنى يجوز بقيود مؤسسة الإسكان كما يجوز بقيود السجل العقاري

لا تُفترض الكيدية لمجرد طلب زيادة الأجرة، وإثبات الملكية في نطاق تطبيق أحكام قانون الإيجار بالنسبة لطلب التخلية للسكنى يجوز بكافة وسائل الإثبات القانونية المقبولة، ولا ينحصر بقيود السجل العقاري وحده.

نص الاجتهاد

إن طلب زيادة الاجرة لايعني الكيدية , أن اثبات ملكية العقار في مجال تطبيق أحكام قانون الايجار لجهة طلب التخلية للسكنى لاتقتصر على قيود السجل العقاري وانما تقبل قيود مؤسسة الاسكان