لا تُفترض الكيدية لمجرد طلب زيادة الأجرة، وإثبات الملكية في نطاق تطبيق أحكام قانون الإيجار بالنسبة لطلب التخلية للسكنى يجوز بكافة وسائل الإثبات القانونية المقبولة، ولا ينحصر بقيود السجل العقاري وحده.
إن طلب زيادة الاجرة لايعني الكيدية , أن اثبات ملكية العقار في مجال تطبيق أحكام قانون الايجار لجهة طلب التخلية للسكنى لاتقتصر على قيود السجل العقاري وانما تقبل قيود مؤسسة الاسكان