تختص رؤساء فروع النقابة وحدهم بالطعن في قرارات الهيئة العامة لفروعهم، مع بقاء سلطة مجلس النقابة في مراقبة هذه القرارات واتخاذ الإجراء الملائم حيالها.
الطعن في قرارات الهيئة العامة لفروع النقابة يعود لرؤساء الفروع حصرا دون الاخلال بحق مجلس النقابة في مشاهدة القرارات واصدار ما يراه مناسبا بشأنها