• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص رئيس الفرع وحده بالطعن في قرارات الهيئة العامة للفرع دون أن يمس ذلك حق مجلس النقابة في مراقبتها واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها

تختص رؤساء فروع النقابة وحدهم بالطعن في قرارات الهيئة العامة لفروعهم، مع بقاء سلطة مجلس النقابة في مراقبة هذه القرارات واتخاذ الإجراء الملائم حيالها.

نص الاجتهاد

الطعن في قرارات الهيئة العامة لفروع النقابة يعود لرؤساء الفروع حصرا دون الاخلال بحق مجلس النقابة في مشاهدة القرارات واصدار ما يراه مناسبا بشأنها