القرار الصادر من رئيس فرع النقابة بحفظ الشكوى يُعدّ من الأعمال الداخلة في اختصاصه، ولا يكون قابلاً للطعن أمام الجهة النقابية المختصة ما لم يكن صادراً عن مجلس الفرع.
إن قرار رئيس فرع النقابة المتضمن حفظ شكوى هو من الصلاحيات التي أولاها المشرع رؤساء الفروع دون أن تعرض على مجالس الفروع وان القرارات التي تقبل الطعن هي قرارات مجالس الفروع حصرا