• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار رئيس فرع النقابة بحفظ الشكوى يدخل في اختصاصه ولا يقبل الطعن إلا ما يصدر عن مجلس الفرع

القرار الصادر من رئيس فرع النقابة بحفظ الشكوى يُعدّ من الأعمال الداخلة في اختصاصه، ولا يكون قابلاً للطعن أمام الجهة النقابية المختصة ما لم يكن صادراً عن مجلس الفرع.

نص الاجتهاد

إن قرار رئيس فرع النقابة المتضمن حفظ شكوى هو من الصلاحيات التي أولاها المشرع رؤساء الفروع دون أن تعرض على مجالس الفروع وان القرارات التي تقبل الطعن هي قرارات مجالس الفروع حصرا