إذا انعقد العقد على سعرٍ محدد، التزم به الطرفان ولا يملك أحدهما تعديل هذا السعر منفردًا، ويبقى التنفيذ الجبري هو الأصل ما لم يوجد سند قانوني يجيز العدول عنه.
لما كان العقد شريعة المتعاقدين فلا يملك أحد طرفيه تعديل السعر الاتفاقي بإرادته المنفردة لأن الأصل تنفيذ الالتزام جبراً، عملاً بالمادة 204 من القانون المدني، ولا يعتد بالسعر الجديد في هذه الحالة. وإن امتناع الجهة الطاعنة عن تنفيذ ما التزمت به بسبب ارتفاع الأسعار ليس له مبرر يحميه القانون