تسأل جهة النقل عن كامل النقص في البضاعة أو الحمولة متى زادت نسبة النقص على نسبة التسامح العرفي.
اذا كانت نسبة النقص تزيد على نسبة التسامح العرفي يسأل الناقل عن كامل النقص