• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تجاوز النقص نسبة التسامح العرفي التزم الناقل بتعويض كامل النقص

تسأل جهة النقل عن كامل النقص في البضاعة أو الحمولة متى زادت نسبة النقص على نسبة التسامح العرفي.

نص الاجتهاد

اذا كانت نسبة النقص تزيد على نسبة التسامح العرفي يسأل الناقل عن كامل النقص