• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري في مرفأ اللاذقية تسامح مقداره واحد بالألف في النقص متى انتفى خطأ الناقل

إذا كان النقص في البضاعة أو الحمولة ضمن نسبة التسامح المعترف بها في مرفأ اللاذقية وهي واحد بالألف، وكان سبب النقص غير راجع إلى خطأ الناقل، فلا تقوم مسؤوليته عنه.

نص الاجتهاد

التسامح المعترف فيه في مرفأ اللاذقية في حدود واحد بالألف مهما كان سبب النقص بسبب عدم قيام خطأ في جانب الناقل