إذا كان النقص في البضاعة أو الحمولة ضمن نسبة التسامح المعترف بها في مرفأ اللاذقية وهي واحد بالألف، وكان سبب النقص غير راجع إلى خطأ الناقل، فلا تقوم مسؤوليته عنه.
التسامح المعترف فيه في مرفأ اللاذقية في حدود واحد بالألف مهما كان سبب النقص بسبب عدم قيام خطأ في جانب الناقل