• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير بيانات الإعفاء من صلاحيات التحقيق من مسائل الواقع التي يترك فصلها لقاضي الموضوع ما لم يثبت ما يخالفها

لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الأخذ بما ورد في بيانات الإعفاء من صلاحيات التحقيق أو طرحه، متى تعلق الأمر بأمرٍ موضوعي، ما لم يثبت دليلٌ يخالف ما تضمنته تلك البيانات.

نص الاجتهاد

يترك لقاضي الموضوع أمر الأخذ بما ور في بيانات الاعفاء من صلاحيات التحقيق عما ورد فيها عند الاقتضاء باعتبار أن هذه الناحية تتعلق بأمور موضوعية وذلك كله ما لم يقم دليل على ما يخالف مضمونها