لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الأخذ بما ورد في بيانات الإعفاء من صلاحيات التحقيق أو طرحه، متى تعلق الأمر بأمرٍ موضوعي، ما لم يثبت دليلٌ يخالف ما تضمنته تلك البيانات.
يترك لقاضي الموضوع أمر الأخذ بما ور في بيانات الاعفاء من صلاحيات التحقيق عما ورد فيها عند الاقتضاء باعتبار أن هذه الناحية تتعلق بأمور موضوعية وذلك كله ما لم يقم دليل على ما يخالف مضمونها