يشترط لقبول دعوى إبطال تصرف المدين في المعاوضات ثبوت الغش المتبادل أو التواطؤ بين المدين والمتصرف له بقصد الإضرار بالدائن، ولا يكفي مجرد غش المدين المنفرد لإبطال التصرف.
أن الغش الواقع من المدين وحده في المعاوضات لا يكفي لإبطال تصرفه بل يجب إثبات التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بالدائن لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوى إبطال تصرف المدين عليها والحكم الذي لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون مخالفاً للقانون