كل استيلاء غير مشروع على عقار الغير أو على جزء منه يوجب التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، مع اعتبار قيمة الجزء المستولى عليه وما ترتب على حرمان المالك من استثماره من كسب فائت وخسارة لاحقة، ولا تُقاس هذه الحالة على التعويض الاستملاكي المنظم بقانون الاستملاك.
إلحاق جزء من العقار بالطريق العام معناه الاستيلاء الأبدي وحرمان مالكه منه مما يجعل طلب التعويض متمثلاً بقيمة الجزء المقتطع وبما فات المدعي من كسب وما لحق به من خسارة عن الفترة التي حرم بها من استثمار ذلك الجزء التعويض عند الاستملاك رسم أسسه قانون الاستملاك وهو يختلف عن التعويض عند الاستيلاء على عقار الغير أو على أجزاء منه بحيث يقدر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني ولا وجه للمقارنة بين القيمة الاستملاكية والتعويض عن العمل غير المشروع تسمية الخصم باسم رئيس مجلس بلدية كذا أو رئيس بلدية مسألة يخالطها واقع ولا تغير من صحة الخصومة ما دامت البلدية هي المقصودةما دامت الجهة المقتطعة ملزمة بالتعويض عن الاستيلاء فلا بد من إلحاق الجزء المستولى عليه بالأملاك العامة