• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة منشآت عسكرية تسلب المالك حق استثمار عقاره وتمنحه المطالبة بقيمته مع وجوب عدم نقض الخبرة إلا بخبرة مماثلة

إذا حال وضع اليد أو الاستعمال العسكري على العقار دون انتفاع المالك به على وجه الاستمرار، جاز له المطالبة بقيمته بدلًا من بقائه تحت هذا الوضع. والخبرة الفنية متى كانت لازمة لإثبات عناصر النزاع أو تقدير القيمة، فلا تُستبدل برأي القاضي الشخصي ولا تُنقض إلا بخبرة مماثلة.

نص الاجتهاد

اقامة منشأت عسكرية على رقبة العقار وتسويره بشكل يحجب عن مالكه حق استثماره يجعل وضع اليد متسما بالاستمرار والابدية ويخول المالك المطالبة بقيمة عقاره الخبرة الفنية لا تنتقض الا بخبرة مثلها ولا يجوز للقاضي أن يحكم دون خبرة مستوجبة أي بعمله الشخصي