• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة المؤجر في منزل تملكه زوجته لا تمنع من طلب إخلاء المأجور لعلة السكن، ولا يجوز في دعوى المخاصمة إثارة أسباب لم تُطرح على محكمة الموضوع

حق المؤجر في طلب إخلاء المأجور لعلة السكن لا يسقط لمجرد إقامته في منزل تملكه زوجته، ولا تُقبل في دعوى المخاصمة أسبابٌ جديدة لم تُعرض على محكمة الموضوع سلفاً.

نص الاجتهاد

ان اقامة المؤجر في منزل تملكه زوجته لا يحجب عنه حق المداعاة بطلب اخلاء عقاره المأجور لعلة السكن لا يجوز إثارة أسباب في دعوى المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع المناقشة: حيث أن الحكم – محل المخاصمة – قضى بتأييد قرار محكمة الصلح المدنية في دمشق الذي قضى بإخلاء مدعية المخاصمة من المأجور مثار النزاع لعلة السكن لتوافر شروط الدعوى.ومن حيث أن مدعي المخاصمة لم يرفق باستدعاء دعوى المخاصمة صورة عن استدعاء استئنافه لمعرفة الأسباب التي أثارها أمام هيئة المحكمة المخاصمة مما يستدعي الاكتفاء بما حواه المخاصمة من أسباب الاستئناف المذكور.ومن حيث أن الادعاء بملكية المدعى عليه بالمخاصمة لمسكن آخر وتنازله به لزوجته تواطؤاً وكيدا بمدعي المخاصمة يثار ابتداء أمام هذه المحكمة فلا يلتفت إليه بحسبان أنه لا يجوز إثارة أسباب في دعوى المخاصمة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع وكل ما دفع به مدعي المخاصمة أن مدعي الإخلاء يملك بيتا آخر في دمشق وقد تحققت المحكمة مصدرة الحكم محل المخاصمة من عدم ملكيته لأي عقار آخر في دمشق.ومن حيث أن إقامة المدعى عليه بالمخاصمة في منزل تملكه زوجته – على فرض صحته – لا يحجب عنه حق المداعاة بطلب إخلاء عقاره المأجور لعلة السكن.ومن حيث أن ما أثير في السبب /3/ من أسباب المخاصمة لجهة عدم توقيع قاضي الصلح على القرار – بفرض ثبوته – لا يعتبر سببا من أسباب المخاصمة بحسبان أن البطلان الذي يدعيه مدعي المخاصمة حاصل على غير القرار محل المخاصمة الذي صدر عن محكمة الدرجة الثانية الأمر الذي يستدعي رفض دعوى المخاصمة شكلا لعدم توفر أسبابها وإلغاء قرار وقف التنفيذ الذي سبق صدوره عن هذه المحكمة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع وخلافا لطلب النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى شكلا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.