• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون إعمار العرصات شرع لحماية المشتري ويقع على البائع واجب فتح الصحيفة العقارية في السجل المؤقت

إذا أوجب القانون على البائع القيام بإجراءٍ لازمٍ لفتح الصحيفة العقارية في السجل المؤقت، فإن تقصيره في ذلك لا يُحتجّ به على المشتري ولا يُرتّب عليه آثاراً سلبية في مواجهته، متى كان المشتري حسن النية ولا يد له في المخالفة.

نص الاجتهاد

ان قانون إعمار العرصات قد صدر لحماية المشتري وإن افتتاح صحيفة عقارية في السجل المؤقت هو من الواجبات التي تقع على عاتق البائع. وإذا ما قصر هذا الأخير في فتح الصحيفة فإن ذلك لا يمكن أن ينعكس على المشتري الذي لا يد له فيه