• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ووزنها من سلطة محكمة الموضوع والخطأ في الاستدلال لا يعد خطأً مهنياً جسيماً

لا يُعدّ الخطأ في تقدير الأدلة أو في الاستدلال، ولا اختيار المحكمة لاجتهاد قضائي دون آخر، خطأً مهنياً جسيماً ما دام ذلك يدخل في قناعة محكمة الموضوع ويقوم على استخلاصٍ سائغ.

نص الاجتهاد

إن تقدير الأدلة ووزنها يدخل قناعة المكمة لتي لا سلطان عليها من قبل محكمة النفض والخطأ في الاستدلال أن وجد لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إن الاخذ باجتهاد دون اخر لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: حيث أن دعوى المدعي المخاصم تهدف إلى إبطال الحكم الاستئنافي أساي 7109 قرار 433 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الغرفة السادسة بحلب والمتضمن تخليته من المأجور وهو الدار رقم 4424 منطقة الأنصاري زيدية.وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بالتخلية لعلة التملك المدعي المخاصم دارا في محلة المحافظة وإقامته مع زوجته فيها لعلة ترك المأجور وإقامته مع زوجته في الدار التي تملكها معه.المدعي يسند للهيئة المخاصمة وقوها في الخطأ المهني الجسيم.وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفادح والفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا بحيث يصدر عمن لا يهتم بعمله ويكون مخالفا لأبسط القواعد القانونية.فإذا ما استخلصت المحكمة من أقوال الشهود صحة المأجور فان هذا الاستدلال لا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان استخلاصها سليما لأن تقدير الأدلة ووزنها يدخل في قناعة المحكمة التي لا سلطان عليها من قبل محكمة النقض والخطأ في الاستدلال إن وجد لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.ثم إن الأخذ باجتهاد دون آخر لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وأن دفوع المدعي المخاصم التي أثارها أمام محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الدرجة الثانية قد تم مناقشتها ومحكمة الاستئناف تملك الإحالة في التسبيب على أسباب حكم الدرجة الأولى.وحيث أن صدور الحكم بالأكثرية لا تأثير له على الحكم مادام قد صدر عن محكمة ذات صلاحية فلا يفقد صفته كحكم. وحيث أن الغاية في قانون الإيجارات من منح المهلة للمستأجر عند تقرير إخلاءه هي إعطاؤه فرصة من الزمن لتدبير أمره في تأمين مسكن آخر له.وإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تمنح هذه المهلة وصدقت محكمة الاستئناف هذا القرار دون الالتفات إلى هذه الناحية في أسباب استئنافية فلا تبحث لأول مرة أمام المخاصمة ثم أن المدعى المخاصم قد منح مهلة كافية من محكمة المخاصمة بتقرير وقف التنفيذ منذ 20/10/1992.وحيث أنه بانتفاء الخطأ المهني الجسيم فإن الدعوى باتت مردودة شكلا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:رد الدعوى شكلا.