• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة استبدال الخبير المعين من الخصم إذا تخلف عن الكشف بعد تبليغه، ويعد عدم الاعتراض على التبديل موافقة ضمنية عليه

إذا تخلّف خبير الخصم بعد تبليغه موعد الكشف جاز للمحكمة استبداله بخبير آخر حفاظاً على سير الدعوى وعدم تعطيلها، ويُستفاد القبول الضمني لاستبداله من عدم الاعتراض عليه عند مباشرة الكشف.

نص الاجتهاد

إذا تخلف الخبير المعين من قبل الخصم بعد تبلغيه موعد الكشف فإنه من حق المحكمة استبداله بخبير اخر بغية عدم تعطيل موعد الكشف والاسراع في انجاز اجراءات التقاضي إذا لم يعترض الخصم على تبديل خبيرة اثناء الكشف فان ذلك موافقة ضمنية من قبله على هذا التبديل المناقشة: حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إلى إبطال الحكم الاستئنافي رقم 801 تاريخ 11/11/1992 أساس 1535 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق قضايا الأجور والمتضمن تصديق القرار الصلحي بتحديد بدل إيجار المأجور.وحيث أن الجهة طالبة المخاصمة أسست دعواها على مخالفة الاجتهاد القضائي المستقر لعدم جواز تبديل خبير الخصم المعين من قبله.وحيث أنه لئن كان للخصم في قضايا التخمين تسمية خبيره وللخصم الآخر تسمية خبيره وتختار المحكمة الخبير الثالث إلا أنه إذا تخلف الخبير المعين من قبل الخصم بعد تبلغه موعد الكشف فإنه من حق المحكمة استبداله بخير آخر بغية عدم تعطيل موعد الكشف والإسراع في إنجاز إجراءات التقاضي وكان يبين من الأوراق المبرزة أن خبير الجهة طالبة المخاصمة قد تخلف مرتين وأن هذه الجهة قد أغفلت مكتبها بحيث حضرت المحكمة ولم تجد أحدا فيه للكشف عليه وتقدير أجوره مما عطل إجراء الكشف.ثم أنه عندما تم الكشف بحضور الجهة المخاصمة لم تعترض على استبدال خبيرها المتخلف وهذا يفيد ضمنا موافقتها ومحضر الكشف لا يتضمن الاعتراض على الخبير ما دام أن ذلك لم يتم صراحة.وحيث أن لم يصدر عن المحكمة أي خطأ مهني جسيم مما يترتب رد الدعوى شكلاً.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع:1ـ رد الدعوى شكلا.