إذا ثبت تعسف المطلق وتوافرت الشروط القانونية المقررة لتعويض الطلاق التعسفي، جاز للقاضي أن يحكم للمطلقة بالتعويض وفق حال المطلق ودرجة تعسفه.
اذا توفر ما اشترطه القانون بالنسبة لتعويض الطلاق التعسفي ووفق ما نصت عليه أحكام المادة 117 أحوال جاز للقاضي أن يحكم للمطلقة على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بالتعويض