• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بثلاث سنوات من العلم وبخمس عشرة سنة من وقوعه، ويجوز الادعاء بها تبعاً للدعوى الجزائية حتى سقوطها

دعوى التعويض عن العمل غير المشروع تخضع لتقادم مزدوج: ثلاث سنوات من العلم، وخمس عشرة سنة من وقوع الفعل. ويُستثنى من ذلك الادعاء بالتعويض تبعاً للدعوى الجزائية متى كان هذا الادعاء مقبولاً قانوناً قبل سقوط الدعوى الجزائية، ولو انقضت مهل التقادم المدنية.

نص الاجتهاد

تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه وبانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. أما إذا كانت الدعوى الجزائية له تسقط بتاريخ الادعاء بالتعويض فإن هذا الادعاء يكون مقبولاً حتى سقوط الدعوى الجزائية، بالرغم من انقضاء المهل المذكور