• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً للعقار لقيام العلاقة الإيجارية

لا يُشترط في المؤجر أن يكون مالكاً للعقار حتى تنشأ العلاقة الإيجارية صحيحةً؛ إذ إن الإيجار علاقة مستقلة عن ملكية العين المؤجرة.

نص الاجتهاد

لا يشترط في العلاقة الايجارية أن يكون المؤجر مالكا لان العلاقة الايجارية مستقلة عن ملكية العقار