لا يُشترط في المؤجر أن يكون مالكاً للعقار حتى تنشأ العلاقة الإيجارية صحيحةً؛ إذ إن الإيجار علاقة مستقلة عن ملكية العين المؤجرة.
لا يشترط في العلاقة الايجارية أن يكون المؤجر مالكا لان العلاقة الايجارية مستقلة عن ملكية العقار