يجوز للمحكمة تصحيح الأخطاء المادية والحسابية من تلقاء نفسها
للمحكمة سلطة تصحيح الأخطاء المادية والحسابية الظاهرة في أحكامها من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى طلب من الخصوم، ما دام التصحيح لا يغيّر من جوهر الحكم أو منطوقه الموضوعي.
نص الاجتهاد
يمكن للمحكمة تصحيح الاخطاء المادية الحسابية من تلقاء نفسها