إذا كانت المهنة من المهن الحرة، فإنها تخضع لنسبة التخمين المقررة لهذه الفئة، ومن ذلك مهنة الختانة.
مهنة الختانة من المهن الحرة التي تطبق عليها نسبة 6% في معرض دعاوي التخمين