• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للأستاذ الوكيل المتمرن أن يستأنف الدعاوى الصلحية

لا يحول كون الوكيل متمرناً دون صحة تقدمه بالاستئناف في الدعاوى الصلحية.

نص الاجتهاد

يجوز في الدعاوى الصلحية للأستاذ الوكيل وان كان لازال متمرنا التقدم باستئنافها