• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه قرينة على انتفاء حاجته إليه، وإبقاء بعض الأثاث فيه دون إشغال فعلي لا يعد إشغالاً يحميه القانون

العبرة في حماية الإشغال بالاستعمال الفعلي للمأجور على وجه السكن، أما الترك الطويل مع الإبقاء على أثاثٍ داخله فلا يُعد إشغالاً منتجاً للآثار القانونية ولا يُكسب المستأجر حمايةً مستندة إلى مجرد وجود الأثاث.

نص الاجتهاد

ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه يعتبر قرينة على أنه ليس بحاجة إليه, وابقاء بعض الاثاث فيه دون سكن يعتبر استغلالاً لحماية القانون ولايعتبر اشغالاً يحميه