لا يجوز تبديل الخبير المعيّن من المحكمة لمجرّد تغيّبه ما لم يثبت تبليغه موعد الكشف أصولاً، وإلا كان الإجراء مخالفاً للأصول.
تبديل الخبير الذي عينته المحكمة لتغيبه دون أن يثبت أنه قد تبلغ موعد الكشف مخالف للأصول