محضر المحاكمة لا يحتفظ بحجيته كسند رسمي إلا إذا استوفى الأركان والإجراءات الآمرة المقررة قانوناً، ويؤدي تخلف توقيع الرئيس إلى بطلانه لانعدام كيانِه القانوني.
استقر الاجتهاد القضائي على أن محضر المحاكمة يعتبر سندا رسميا فإذا لم تتوفر فيه القواعد الآمرة ومنها توقيع الرئيس فقد كيانه وأصبح باطلا