• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان محضر المحاكمة عند تخلف التوقيع الإلزامي للرئيس

محضر المحاكمة لا يحتفظ بحجيته كسند رسمي إلا إذا استوفى الأركان والإجراءات الآمرة المقررة قانوناً، ويؤدي تخلف توقيع الرئيس إلى بطلانه لانعدام كيانِه القانوني.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن محضر المحاكمة يعتبر سندا رسميا فإذا لم تتوفر فيه القواعد الآمرة ومنها توقيع الرئيس فقد كيانه وأصبح باطلا