ثبوت عيبٍ في المبيع يُنقص من قيمته يثبت للمشتري أو من حلّ محلّه حقّ الرجوع على البائع لضمان العيب، ولا يمنع ذلك من الرجوع على شركة الترانزيت بحسب دورها في الشحن. ولا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال شخص لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف.
المدعي الذي حل محل الجهة المشحون باسمها مخير بالادعاء على البائع أو شركة الترانزيت، لأن البائع ملزم بالضمان إذا ظهر بالمبيع عيب ينقص من قيمته بمقتضى المادة 415 من القانون المدني.لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف عملاً بالمادة 239 من الأصول المدني. المادة 307 من قانون التجارة لا توجب الكشف على البضاعة بمعرفة القضاء