• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف حكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه يقتضي إرفاق أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه مع أصل صك التحكيم أو شرطه المصدق ولا يشترط أن يرد صك التحكيم في متن الحكم

إذا كان النزاع محكوماً باتفاقية دولية نافذة في سورية، فيتعين تطبيقها على طلب الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه، ويكفي لإعمالها تقديم مستندات الحكم وصك التحكيم وفق شروطها دون اشتراط إيراد صك التحكيم في متن الحكم، مع وجوب معالجة الدفوع الجوهرية كاملة.

نص الاجتهاد

الشروط الواجبة للاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه هي ارفاق أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه مع أصل صك التحكيم أو شرط التحكيم مصدق أصولاً ولم تشترط المادة 5 من اتفاقية نيويورك لسلامة الحكم ادراج صك التحكيم في متن الحكم. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – طبقت المحكمة المطعون بقرارها قواعد الأصول المتعلقة بالتحكيم الداخلي الوطني وفق أحكام المادة/506/خلافاً لقواعد التحكيم الدولي وفق اتفاقية نيويورك. 2 – أخذت محكمة الاستئناف على المحكمين اصدارهم الحكم في 22/7/1983 خارج المدة القانونية في حين أن التحكيم تم وفق نظام المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية الذي ارتضاه الطرفان. 3 – أخذت محكمة الاستئناف على حكم المحكمين صدوره بالأكثرية دون أن تدون فيه مخالفة المحكم الثالث. في حين أن اتفاقية نيويورك ونظام المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية وقانون أصول المحاكمات على فرض وجوب تطبيقه لم يوجب ايراد المخالفة في متن الحكم. 4 – لم تبحث المحكمة المطعون بقرارها في الأسباب الأخرى. في المناقشة: من حيث أن وثائق الدعوى تفيد على ان الاتفاق بين طرفي الدعوى بموجب العقد المبرم بين وزارة السياحة وبين شركة انترج اتفق على حل المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد عن طريق التحكيم وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية وعلى أن يتم التحكيم في جنيف – سويسرا. ولما كان المحكمون الذين فصلوا في النزاع قد عينوا وفقاً للنظام المذكور. ولما كانت أحكام المادة/311/أصول محاكمات قد نصت على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد 306 ومابعدها منه لاتخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تنفذ في سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. ولما كانت الجمهورية العربية السورية قد سبق لها أن انضمت إلى اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10/6/1958 مما يوجب تطبيق أحكام هذه المعاهدة. ولما كانت المادة/4/من هذه الاتفاقية قد حددت الشروط الواجبة للاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه وهي ارفاق أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه مع أصل صك التحكيم أو شرط التحكيم مصدق أصولاً. كما أن المادة/5/منه عددت الحالات التي تنأى من سلامة الحكم الصادر عن المحكمين وعدم مشروعيته ولم تورد فيها حالة عدم ادراج صك التحكيم في متن الحكم. ولما كان طرفي الدعوى قد قبلا بنظام المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية وكان على المحكمة المطعون بقرارها أن تعالج الدعوى على ضوء ماذكر والرد على كافة الدفوع وفقاً لأحكام المادة/204 – 206/أصول محاكمات مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور والصدور قبل الأوان. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.