• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصفي هو الخصم في التركة وله صلاحية تمثيلها ومباشرة الدعاوى ورفع اعتراض الغير لصالحها

إذا أُعلنت تصفية التركة تولّى المصفي وحده خصومة التركة وتمثيلها في الدعاوى والإجراءات، وله اتخاذ ما يلزم من أعمال الإدارة والوسائل التحفظية ومباشرة الدعاوى الدفاعية والهجومية لصالحها، بما يجيز له إقامة اعتراض الغير متى لم تكن التركة ممثّلة في الحكم المعترض عليه.

نص الاجتهاد

إن المصفي هو الخصم في التركة ومن صلاحياته المطالبة بالحقوق والدفاع عنها وإن قانون الأصول حصر الخصومة بالمصفي في حالا اعلان تصفية التركة فهو ينوب عنها وليس عن الورثة وسلطته وصلاحياته في مباشرة وقيامه دعاوى التركة حتى في إقامة دعوى اعتراض الغير لصالح التركة المناقشة: من حيث أن ما تثيره الجهة طالبة المخاصمة لجهة عدم وجوب قبول اعتراض الغير من المصفي بالنسبة للورثة على اعتبار أنه نائب عنهم وتمثيلهم يغني عن تمثيله في الدعوى.يتعارض مع أحكام المادة 844 من القانون المدني التي لا تجيز من وقف قبول القرار الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه لمواجهة المصفي كما يتعارض مع أحكام المادة 846 التي أوجبت على المصفي أن يتخذ ما تطلب أموال التركة من الوسائل التحفظية وان يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوى.ومن حيث أنه يستفاد مما ذكر أن المصفي هو الخصم في التركة ومن صلاحيتها المطالبة بالحقوق والدفاع عنها وأن الفقرة الثالثة من المادة 13 أصول محاكمات حصرت الخصومة بالمصفي في حال إعلان تصفية التركة فضلا عما ذكر فإن المصفي ينوب عن التركة وليس عن الورثة وسلطته وصلاحياته في مباشرة ومتابعة دعاوى التركة مقررة له بنص قانوني وتخويله سلطة مباشرة الدعاوى ومتابعة الدعاوى تخوله حق تقديم اعتراض الغير على حكم لم يكن ممثلا فيه ومن حيث أن ما أثارته الجهة المدعية طالبة المخاصمة في السبب الثاني والثالث ليس به ما ينال من سلامة الحكم موضوع المخاصمة طالما أن الحجية لا تكون إلا بالنسبة للخصوم الممثلين في الحكم وحيث أن ما ذكر يوجب رفض الدعوى شكلا لعدم توفر عناصر الخطأ المهني الجسيم الذي أشارت إليه في لائحة ادعائها.لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق وخلافاً لطلب النيابة العامة:رد الدعوى شكلا وإلغاء وقف التنفيذ.