• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لمالك الجزء المتجاوز عليه أن يطالب بأجر المثل متى ثبت التجاوز ولا تؤثر دعوى تملك الجزء المتجاوز فيه على هذا الحق

ثبوت التجاوز على جزءٍ مملوك للغير يجيز لمالكه المطالبة بأجر المثل عن هذا الجزء وفقاً لتقرير الخبرة، ولا يسقط هذا الحق لمجرد أن المتجاوز عليه أقام دعوى بطلب تملك الجزء المتجاوز عليه؛ إذ يبقى للمالك المسجّل حقه في التعويض عن المنفعة المستوفاة بلا سند.

نص الاجتهاد

يحق لمالكي الجزء المتجاوز عليه طلب أجر مثل هذا الجزء وفق ما تقرر الخبرة إن إقامة الدعوى بطلب تملك الجزء المتجاوز عليه لا تحجب عن مالكي هذا الجزاء من إقامة دعوى أجر المثل المناقشة: من حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى بإلزام المدعى عليهما – مدعيا المخاصمة – بدفع أجر مثل حصص المدعى عليهما بالمخاصمة من العقارات مثار النزاع تأسيسا على ثبوت التجاوز على عقارتهما حسب تقدير الخبرة.ومن حيث أنه مادامت الأجزاء المتجاوز عليها مملوكة من مدعيين أجر المثل فمن حقها المداعاة بطلب أجر المثل عن الحصة من العقارات المتجاوز عليها حسب تقرير الخبرة.ومن حيث أن إقامة الدعوى بطلب تملك مدعيا المخاصمة للأجزاء المتجاورة عليها لا تحجب عن المالكين في السجل العقاري حق طلب أجر مثل حصصهما من العقارات مثار النزاع.ومن حيث أن أسباب المخاصمة وردت بنص المادة /486/ أصول على سبيل الحصر وليس من بينها الأسباب المساقة في استدعاء المخاصمة التي تصلح أسباب للطعن وليس لمخاصمة القضاة مما يفقد الدعوى مستندها مما يستدعي رفضها شكلا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لمطالبة النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى شكلا وإلغاء وقف التنفيذ.