دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا تضمن استدعاؤها تحديداً لوجه المخاصمة والأدلة المؤيدة له، وأُرفقت بها صور مطابقة للأصل عن الوثائق التي سبق تقديمها في ملف الدعوى الأصلية أمام الهيئة المخاصمة، وذلك لثبوت سبق طرحها وإمكان مساءلة القاضي عن مضمونها.
يجب أن يشمل استدعاء المخاصمة على بيان وجه المخاصمة التي يعتمدها طالب المخاصمة وادلته عليها, وإن الوثائق المؤيدة للدعوى يجب أن تكون صور كالأصل عن الوثائق المبرزة بالملف المنتهي بالقرار المشكو منه لاثبات أن الوثائق سبق طرحها أمام الهيئة المخاصمة المناقشة: حيث أنه بمقتضى المادة /491/ أصول يجب أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان وجه المخاصمة التي يعتمدها طالب المخاصمة وأدلته عليها وان يرفق بهذا الاستدعاء جميع الأوراق والوثائق التي تؤيد أقواله مصدقة حسب الأصول. إن الوثائق المؤيدة للدعوى يجب أن تكون صورة كالأصل عن الوثائق المبرزة بالملف المنتهي بالقرار المشكو منه لإثبات أن الوثائق سبق طرحها أمام الهيئة المخاصمة وأنها كانت مدار بحث في الدعوى وإلا فلا مجال لمساءلة القاضي عن محتوياتها إذ أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أنه لا يعتد بأية وثيقة مهما بلغت قوتها في الإثبات إذا لم يسبق إبرازها في ملف الدعوى الأصلية لأن محكمة المخاصمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة بعيدا عن المتخاصمين ينبغي أن تحكم في ذلك استنادا إلى وثائق الطلب المرفقة به على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة من المحكمة المشكو منها حتى تكون حجيتها ثابتة وليست محل منازعة في المستقبل حول صحتها ومطابقتها للأصل وليكون حكم المحكمة في هذا الصدد مرتكزا إلى مستندات قاطعة وهذا مؤيد بالحكم رقم /13/ لعام 1985.ومن حيث أن مستندات الجهة طالبة المخاصمة التي أرفقتها باستدعاء دعواها ليست نسخة طبق الأصل عن المستندات التي سبق إبرازهما أمام هيئة المحكمة المخاصمة وإنما اقتصر تصديقها من الجهة الصادرة عنها بشكل لا يمكن معها لهذه المحكمة مساءلة هيئة المحكمة المشكو منها عن مضمون تلك الوثائق مادامت الجهة المدعية بالمخاصمة لم تبرز ما يثبت سبق طرح تلك الوثائق على محكمة الموضوع الأمر الذي يستدعي رد الدعوى شكلا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:رفض الدعوى شكلا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.