• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة إذا وُجِّهت في واقعة معينة ثم أداها الخصم، انحصر أثرها في حسم تلك الواقعة وسقط ما عداها من بينات بشأنها

اليمين الحاسمة إذا وُجِّهت في واقعة معينة ثم أداها الخصم، انحصر أثرها في حسم تلك الواقعة وسقط ما عداها من بينات بشأنها، ولا يجوز لمن وجّهها أن ينازع الحالف في ذات الواقعة أو يبني طعناً أو دعوى على خلاف مقتضاها.

نص الاجتهاد

إن توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها هذه اليمين, ولا يحق لمن وجه اليمين أن يدعي على حالفها ولا أن يستأنف أو يطعن ضده المناقشة: حيث أن الحكم محل مخاصمة قضى بتصديق قرار محكمة الصلح المدنية في ادلب رقم 139 الصادر بتاريخ 25/5/1991 في دعوى الأساس 263 والذي قضى بإلزام المدعى عليه – مدعي المخاصمة – بإخلاء العقار المأجور وبتسليمه للمدعي – المدعى عليه بالمخاصمة.خاليا من الشواغل ومنحته محكمة الاستئناف مهلة ستة أشهر من تاريخ حكمها للإخلاء تأسيسا على ما استخلصته المحكمة من حلف اليمين الحاسمة التي وجهها مدعي المخاصمة إلى خصمه الذي تقدم وحلفها على النحو المساق في حيثيات الحكم محل المخاصمة.ومن حيث أنه بمقتضى المادة 120 بينات فإن توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه.ومن حيث أنه إذا حصل اليمين الحاسمة انتهى الأمر وانحسم النزاع نهائيا وليس لمن وجه اليمين أن تعود إلى مخاصمة الحالف بأي شكل واستنادا على أي دليل بحسبان أن التكليف باليمين الحاسمة يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت للواقعة المراد الاستحلاف عليها(نقص 403 لعام 1983 و 1848 لعام 1981) إذ لا يحق لمن حلف اليمين أن يدعي على حالفها ولا أن يستأنف أو يطعن ضده(نقض 525 لعام 1969).ومن حيث أن أعمال هيئة المحكمة المخاصمة للأثر القانوني لليمين الحاسمة المحلوفة وفق القواعد المحكي عنها فيما سلف ينفي هيئة المحكمة المذكورة ووقوعها في الخطأ في أقل درجاته.ومن حيث أن انتفاء الوقوع في الخطأ يجعل أسباب المخاصمة مفتقرة لمستندها مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً.لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:رفض الدعوى شكلا ورفض طلب التنفيذ.