• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات العارية يخضع للقواعد العامة في الإثبات ولا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية إلا عند قيام مانع أدبي

العارية عقد رضائي مدني ثنائي الطرف، ينعقد بالإيجاب والقبول ويخضع في إثباته للقواعد العامة المقررة لإثبات العقود؛ ولا يجوز إثباته بالبينة الشخصية إلا عند ثبوت مانع أدبي بين الطرفين.

نص الاجتهاد

عبء الإثبات العارية عبارة عن عقد رضائي ثنائي الطرف يلتزم فيه المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال. يمكن إثبات العارية بالطرق المقررة قلنوناً فلا يجوز مثلاً إثباتها بالبينة الشخصية إذا لم يتوفر ما بين الطرفين المانع الأدبي المناقشة: من حيث أن الهيئة المخاصمة عللت قرارها موضوع هذه الدعوى بأنه لا يجوز إثبات العارية بالبينة الشخصية لعدم وجود بين طرفي الدعوى.بدلالة أحكام المادة /57/ بينات.ومن حيث أن المادة /602/ من القانون المدني قد عرفت العارية عبارة عن عقد رضائي ثنائي الطرف يلتزم فيه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.ومن حيث أن ذلك يجعل من العارية عقد رضائي يكفي لانعقاده الإيجاب والقبول وإذا كان العقد مدنيا وجب التقيد بالقواعد المقررة في الإثبات على اعتبار أن قواعد إثبات العقود تشمل كل العقود بغير استثناء ومن بينها العارية والتسليم وان كل واقعة مادية فانه ملحق برضاء العاقدين مما يتوجب مراعاة القواعد القانونية في إثباته.مادام لا يوجد مانع من الحصول على كتابه وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على ذلك حيث جاء في القرار 347 أساس 170 تاريخ 1/3/1982.بأن العارية عقد رضائي يكفي لانعقاده الإيجاب والقبول من المعير والمستعير دون حاجة إلى شكل خاص وإذا كان عقداً مدنياً وجب التنفيذ بالقواعد المقررة في الإثبات.ومن حيث أنه العلاقة بين طرفي الدعوى فلا يجوز مثلا إثباتها بالبينة الشخصية وفقاً لما هو مبين في حيثيات الحكم الصادر عن الهيئة المخاصمة وإن الاجتهاد الذي أوردته المدعية يصلح لأن يكون دليلا ضدها طالما أن النص قد جاء على أن الإثبات يكون بما يوافق النص القانوني من وجوب التقيد بقواعد الإثبات المقررة للعقود المسماة.وحيث أنه لم ينهض دليل على وجود المانع الأدبي مما يجعل الحكم الصادر عن الهيئة المخاصمة في محله القانوني.وما أوردته الجهة المدعية لا ينال من هذا الحكم ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً يجيز قبول هذه الدعوى.لذلك تقرر بالاتفاق:رد الدعوى شكلاً.