العلاقة الإيجارية لا تقوم قانوناً إلا على عقد بين مؤجر ومستأجر، وإثباتها يقتضي دليلاً خطياً؛ أما مجرد الإشغال أو الحيازة فغير كافٍ لإثباتها أو إنشاء آثارها بذاته.
تقوم العلاقة الايجارية على عقد بين مؤجر ومستأجر وان هذا العقد يخضع للقواعد العامة ويحتاج الى دليل خطي لأثباته واقعة الإشغال لا تكفي لإثبات العلاقة الإيجارية مهما امتد زمن الإشغال الحيازة المثبتة للحقوق والمنتجة لآثارها لا تقوم على التسامح الإشغال بصورة هادئة وعلنية ومستمرة لمدة سنة يحتاج إلى مؤجر فضولي كي يصبح الشاغل مستأجرا لا يمكن للمرء أن يخلق دليلا لنفسه.