• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتد دائرة التنفيذ بالقيد العقاري المبرز لإثبات ملكية المؤجر ولها التحقق من رقم العقار المحكوم بإخلائه متى كان مدلول الحكم واضحاً

العبرة في إثبات ملكية المؤجر للمأجور هي بالقيد العقاري المبرز في الدعوى، ولجهة التنفيذ أن تستظهر رقم العقار المحكوم بإخلائه إذا كان منطوق الحكم واضحاً ولا غموض فيه، ولو ورد في الدعوى خطأ مادي في رقم المقسم.

نص الاجتهاد

إن العبرة في اثبات ملكية المؤجر للمأجور هو بيان العقد العقاري المبرز بالدعوى فليس ما يمنع دائرة التنفيذ من التحقق من رقم العقار المقرر اخلاءه وتسليمه خاليا من الشواغل وذلك باستخلاص المعنى الظاهر الواضح الدلالة على معنى معين دون لبس او غموض او ابهام المناقشة: حيث أن الحكم المطروح للتنفيذ صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق برقم 350 وتاريخ 25/10/1990 الناظرة في دعاوى الإخلاء والمصدق لقرار محكمة الصلح رقم 107 وتاريخ 31/3/1985 الذي قضى بإخلاء المدعى عليه المخاصمة من المأجور وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل لعلة التملك.ومن حيث أن مدعي الإخلاء حدد في استدعاء دعواه أن رقم العقار الذي يشغله المدعى عليه موصوف بالمحضر رقم 3593/3/ من منطقة الأقصاب العقارية.ومن حيث أن تبين لدائرة التنفيذ أن المقسم 3 المشار إليه مملوك من غير المحكوم له وأن رقم مقسمه يحمل الرقم /10/ من ذات المحضر فقضت محكمة الاستئناف المدنية في دمشق الناظرة في قضايا التنفيذ تأسيساً على ما استبان لها من الحكم المطلوب تنفيذه أنه لم يرد في الفقرة الحكمية القاضية بالإخلاء أية إشارة إلى الرقم العقار وان حيثيات الحكم المذكور أشارت إلى بيان القيد العقاري المبرز من قبل المدعي وعللت بأن إبراز المدعي بيانا بملكيته للدار المؤجرة فيكون قد حدد أوصاف العقار المطلوب إخلاؤه وقد أبرز طالب التنفيذ صورة طبق الأصل عن الوثيقة المحفوظة بالملف الصلحي المستأنف بالدعوى رقم 64/350 لعام 1990 استئناف إيجارات وهي ذات الدعوى التي صدق فيها القرار وقد اتضح لهيئة المحكمة المخاصمة أن الوثيقة المشار إليها آنفاً والتي بني قرار محكمة الصلح حكمه عليها أنها إخراج قيد عقاري للعقار مثار النزاع يحمل الرقم 3593/10 والمالك هو صالح وهو عبارة عن دار للسكن في الطابق تحت الأرضي بناؤها مجرد اسمنت مسلح تحتوي على مدخل مسقوف وصوفا وأربع غرف للسكن وممشى ومطبخ وحمام ومرحاض فيكون بالتالي هذا العقار هو العقار موضوع الدعوى حسبما ورد في الفقرة الحكمية الأولى.ومن حيث أنه إذا أخطأ المدعي في ذكر رقم المقسم الذي يملكه في استدعاء دعواه فإن العبرة في إثبات ملكية المؤجر للمأجور هو بيان القيد العقاري المبرز بالدعوى فليس ما يمنع دائرة التنفيذ من التحقق من رقم العقار المقرر إخلاؤه وتسليمه خالياً من الشواغل وذلك باستخلاص المعنى الظاهر الواضح الدلالة على معنى معين لبس أو غموض أو إبهام.ومن حيث أن انتفاء وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ يجعل أسباب الدعوى مفتقرة لمؤيدها.لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة العامة حكمت