اختيار المتضرر من الجرم الجزائي إقامة دعواه المدنية أمام القضاء المدني يمنعه من الرجوع عنها وطرحها أمام القضاء الجزائي لاحقاً، متى اتحدت المطالبة والسبب والضرر.
إذا أقام المتضرر من جرم جزائي الدعوى أمام القضاء المدني بالأضرار التي أصابته فلا يسوغ له العدول عنها وأقامتها أمام القضاء الجزائي