• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمتضرر من الجرم الجزائي العدول عن دعواه المدنية لإقامتها أمام القضاء الجزائي

اختيار المتضرر من الجرم الجزائي إقامة دعواه المدنية أمام القضاء المدني يمنعه من الرجوع عنها وطرحها أمام القضاء الجزائي لاحقاً، متى اتحدت المطالبة والسبب والضرر.

نص الاجتهاد

إذا أقام المتضرر من جرم جزائي الدعوى أمام القضاء المدني بالأضرار التي أصابته فلا يسوغ له العدول عنها وأقامتها أمام القضاء الجزائي