• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين تنظيم جدول أجور العامل متى كانت الخصومة قائمة بينه وبين رب العمل أمام مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ضماناً لمعيشته أثناء نظر الدعوى

متى كانت الخصومة قائمة بين العامل وربّ العمل أمام الجهة الإدارية المختصة، وجب تنظيم جدول أجور للعامل لضمان معيشته أثناء نظر الدعوى، ويستحق نسبةً من أجره تغطي حاجاته الأساسية طوال مدة الخصومة.

نص الاجتهاد

لابد من تنظيم جدول اجور العامل مادامت الدعوى مقامة بينه وبين رب عمله امام مدير الشؤون الاجتماعية والعمل لان حق العامل في 80% من اجره هو ثمن الطعام والنفقات الأخرى للعامل طيلة فترة النظر بالدعوى يعتبر العقد غير محدد المدة إذا ما نظم مكملاً لعقد التجربة المناقشة: لما كان يتبين ان المدعى عليها كريمة تعمل عاملة لدى الجهة المدعية واثناء تسريحها نظمت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بحلب جدولي اجور حيث وضعا موضع التنفيذ – فأقامت الجهة المدعية الدعوى أمام المحكمة العمالية بحلب لايقاف هذين الجدولين فقضت بايقافها ومنع معارضتها بهما، الا ان محكمة الاستئناف فسخت الحكم وردت الدعوى. ولما كان المحكوم ضدهما لم يقتنعا بهذا الحكم فقد تقدما بدعوى المخاصمة هذه طالبين أبطال الحكم المذكور لوقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم حسب ادعائها. ولما كان الجدولان المنظمان بالاجور قد نظما من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وليس بفعل المدعى عليها كريمة ، وكان مثل هذه الجداول انما هي اعمال ادارية تتم من قبل موظف ليس له صفة قضائية حتى تبحث شکايات الخصومة لان تنظيم جدول العمال لايتم الا بعد تحقيقات تجريها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وفق نصوص المرسوم التشريعي رقم ٤٩ لعام ١٩٦٢ ولولا انها وجدت الخصومة متعلقة بالمدعيين لما نظمت الجدولين المذكورين هذا بصرف النظر ان كانت الخصومة اضافة للشركة ام بصفة المدعيين الشخصية وتبقى مثل هذه الامور مجال جدل في دعوى – الاساس لا في معرض تنظيم جدول الاجور علاوة على ان العقد المنظم بين رب العمل والمدعى عليها كريمة لم يبين اسم رب العمل حيث بقي فارغاً وهذا من قبيل الضغط على العامل واضاعة حقوقه الامر الذي يجعل سبب المخاصمة مرفوضا لهذه الناحية. أما لجهة كون العقد محدد المدة ام غير محدد فانه لمجرد الخلاف على هذه الناحية وكون الدعوى مقامة امام مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل فان جدول اجور العمال لابد من تنظيمه طالما أن الدعوى قائمة ان كان العقد محددا ام غير محدد طالما إن الدعوى قائمة والخلاف قائم بين العامل ورب العمل لان جدول اجور العمال الذي يعطي العامل ۸۰٪ من اجـره هـو ثمن الطعام والنفقات للعامل طيلة فترة النظر في الدعوى لان العامل في هذه الفترة لا يستطيع القيام بأي عمل آخر لانه يعتبر مفصولا عن عمله الاصلي وقصد المشرع في المرسوم التشريعي رقم ٩٦٢/٤٩ هو تأمين معيشة العامل اثناء قيام الدعوى لدى الشؤون الاجتماعية والعمل مهما كان سبب الدعوى ولو كان العقد محددا طالما ان الدعوى مستمرة لاكثر من شهر هذا اذا كان العقد محددا فكيف إذا كان العقد غير محدد. ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اعتبرت ان العقد غير محدد المدة عندما حسبت العقد موضوع الدعوى مكملا لعقد التجربة تكون قد احسنتِ تطبيق القانون وبالتالي لم ترتكب أي خطأ وتبقى منزهة من الوقوع في الخطأ المهني الجسيم حتى ولا الخطأ العادي. لذلك حكمت المحكمة بما يلي: رد الدعوى شكلا