• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لعلة التملك لا تقوم على ادعاء صورية تسجيل العقار باسم زوجة المستأجر ما لم يسبق إبطال القيد العقاري بحكم قضائي

لا تُقبل دعوى الإخلاء لعلة التملك إذا كان أساسها مجرد الادعاء بصورية تسجيل العقار باسم زوجة المستأجر، ما لم يسبق ذلك حكم قضائي بإبطال القيد العقاري؛ لأن العبرة في التملك للقيد العقاري، وإثبات عكسه أو صوريته يخرج عن نطاق دعوى الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان القول بأن التسجيل للعقار المدعي تملكه من قبل المستأجر كان صوريا باسم الزوجة لا يحقق شروط دعوى الاخلاء لعلة التملك لان العبرة في التملك لقيود السجل العقاري, إن اثبات صورية تسجيل العقار باسم زوجة المستأجر بقصد اثبات عكس القيد العقاري امر يخرج عن اختصاص محكمة الصلح ولا يجوز طرحه في معرض دعوى الاخلاء وعلى المؤجر الحصول على حكم قضائي بأبطال تسجيل العقار باسم الزوجة لثبوت التواطؤ ومن ثم يعمد لا قامة دعوى الاخلاء لعلة التملك المناقشة: حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى برد دعوى الإخلاء التي أقامتها مدعية المخاصمة ضد المدعى بالمخاصمة تأسيسا على عدم ثبوت تملك المستأجر لدار صالحة لسكناه مما يفقد دعوى الإخلاء مستندها.ومن حيث أن مدعية المخاصمة تقدمت بدعواها إلى هذه المحكمة طالبة إبطال الحكم الموما إليه ناسبة إلى هيئة المحكمة مصدرته وقوعها بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المشار إليها فيما سلف.ومن حيث أن مدعية المخاصمة ادعت بأن خصمها تملك دارا صالحة لسكناه إلا أنه سجلت باسم زوجته ثم باعه إلى الغير وأن تملكه للعقار كان قبل زواجه وامتنع عن تسجيله باسمه في السجل العقاري ثم سجله تواطؤ باسم زوجته تحايلا على قانون الإيجار.ومن حيث أن الحكم محل المخاصمة في معرض رده على دعوى المدعية ورد بأن العقار المدعى شراؤه من المدعى عليه لم يدخل في ملكيته في أي وقت من الأوقات وأن زوجته قد تملكت العقار المذكور بالعام 1983 وباعته في العام 1991 وإن القول بأن التسجيل للعقار المدعي تملكه من قبل المستأجر كان صوريا باسم الزوجة لا يحقق شروط دعوى الإخلاء لعلة التملك لأن العبرة في التملك لقيود السجل العقاري حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي.ومن حيث أن ما انتهى إليه الحكم محل المخاصمة يتفق وصحيح القانون وما استقر عليه الاجتهاد بحسبان العبرة في التملك للسجلات العقارية وأن إثبات صورية تسجيل العقار باسم زوجة المستأجر بقصد إثبات عكس القيد العقاري أمر يخرج عن اختصاص محكمة الصلح ولا يجوز طرحه في معرض دعوى الإخلاء وعلى المؤجر الحصول على حكم قضائي بإبطال تسجيل لعلة التملك.ومن حيث أن سير الحكم محل المخاصمة وفق ما استقر عليه الاجتهاد وتطبيقه لأحكام القانون يجعله بعيدا عن الوقوع في الخطأ تغدو الدعوى المماثلة فاقدة لمستندها مما يستدعي رفض الدعوى شكلا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى شكلا.