• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت العين المؤجرة تستعمل على نحوٍ يضفي عليها الصفة التجارية، جاز للمستأجر التنازل عنها للغير ما دام المأجور اتخذ حكم المتجر

إذا كانت العين المؤجرة تستعمل على نحوٍ يضفي عليها الصفة التجارية، جاز للمستأجر التنازل عنها للغير ما دام المأجور اتخذ حكم المتجر. كما أن التقصير في الدفع لا يبرر الإخلاء إذا تم تدارك الأجرة ضمن المهلة القانونية، ولا تقوم دعوى المخاصمة إلا على خطأ مهني جسيم فاحش.

نص الاجتهاد

إن المكاتب العلمية الموجودة في القطر هي مكاتب دعاية طبية وتابعة لشركات غايتها الربح نتيجة أعمالها التجارية وتخضع هذه الشركات للمضاربة فيما بينها الأمر الذي يجعل عمل هذه المكاتب متصف بالعمل التجاري وبالتالي يبقى من حق المستأجر التنازل عن هذا المأجور للغير لاتصافه بالمتجر المناقشة: لما كانت دعوى الجهة المدعية قائمة على مطالبة الجهة المدعى عليها بالإخلاء لسببين لعدم جواز تنازلها عن المأجور للغير والتقصير بالدفع.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الصلحي القاضي برد القاضي برد الدعوى.ولما كانت الجهة المحكوم ضدها تأخذ على الحكم انتهاؤه إلى هذه النتيجة فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه ناسبة للهيئة الحاكمة ارتكابها خطأ مهني جسيم للأسباب المبينة آنفا.ولما كانت المكاتب العلمية الموجودة في القطر هي مكاتب دعاية طبية تابعة لشركات غايتها الربح نتيجة أعمالها التجارية وتخضع هذه الشركات للمضاربة فيما بينها الأمر الذي يجعل عمل هذه المكاتب متصف بالعمل التجاري وبالتالي يبقى من حق المستأجر التنازل عن هذا المأجور للغير لاتصافه بالمتجر مما يجعل الحكم الذي سار وفق هذا المبدأ في محله القانوني ولا يحمل في طياته أي خطأ. أما لجهة التقصير بالدفع فإن المحكمة مصدرة الحكم قد قضت بتصديق الحكم الأولي برد الدعوى لهذا السبب قد بينت في حكمها الأسباب التي دعتها إلى ذلك.فقد بينت أن المطالبة الأولى مثبوت فيها بحكم مكتسب الدرجة القطعية لأن المطالبة كانت بنفس البطاقة موضوع تلك المطالبة.أما المطالبة الثانية فقد بينت للمحكمة أن المدعى عليه سدد الأجور ضمن مهلة الثلاثين يوما من تاريخ تبليغ مذكرة الدعوى حيث تلافي الإخلاء.أما المطالبة الثالثة فقد بينت المحكمة بأنها تمت إلى غير المستأجر لأن التنازل عن المأجور يسري من تاريخ وقوعه بحق الطرفين.ولما كانت المحكمة قد استثبتت الصلح بواسطة الشهود الأمر الذي يجعل هذا الاتجاه صحيحا ومنسجما مع مجريات الدعوى ومستنداتها.ولما كانت المحكمة قد بينت بأن الحكم الصلحي الذي اشترك فيه رئيس المحكمة ليس نهائيا ولا يؤثر على سير الدعوى.ولما كانت الهيئة المخاصمة والحالة هذه لم ترتكب أي خطأ ولكن على فرض وجود خطأ فإن الخطأ لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم المقصود بالقانون لأن الخطأ الجسيم هو الخطأ الفاحش ومثله الخطأ الفاضح(وفقا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بالعديد من أحكامها مثل(6/965 و 6/972 و23/ لعام 1976).وإذا كان ذلك وتكون دعوى المخاصمة مرفوضة.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:رد الدعوى شكلا.