صحة المطالبة بالأجور تتوقف على بيان المبلغ والمدة وتبليغ البطاقة البريدية على الوجه القانوني، ويزول ما يشوب التبليغ من بطلان إذا صدر عن المطلوب تبليغه ما يفيد قبوله الإجراء أو تصرفه على أساس صحته؛ كما أن خلو البطاقة من بيان بدء السنة الإيجارية لا يبطلها متى انصبّت على الأجرة والمدة المطلبية المحددتي...
تكون المطالبة بالأجور معتبرة إذا ذكر فيها المبالغ المطلوبة والمدة المتعلقة بها وجرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه يدل ظاهره على أنه اتم الخامسة عشرة من عمره وتذكر كيفية التبليغ على الايصال البريدي من الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدين أو المختار أو أحد أفراد الشرطة إن تبليغ البطاقة إلى الزوجة المقيمة مع زوجها دون ذكر أنها بالغة السن القانوني صحيح لأن الأصل في الزوجة البلوغ إن البطلان المتعلق بعدم صحة اجراءات تبليغ البطاقة البريدية يزول إذا رد المطلوب تبليغه كل الاجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحا أو بعمل أو اجراء أخر باعتباره كذلك إن دفع المستأجر للأجور المطالب به بعد إقامة الدعوى بالإخلاء وبعد مدة تفادى الإخلاء مما يعتبر تنازلا منه عن بطلان في تبليغ البطاقة الذي يتمسك به. المناقشة: حيث أن الحكم محل المخاصمة انتهى إلى تأييد قرار محكمة الصلح المدنية في دير الزور الذي قضى بإخلاء العقار العائد للمدعية كفاح والمؤجر للجهة المدعى عليها قصي والكائن بمحله الحميدية في دير الزور لعلة التقصير بدفع أجور شهري أيار وحزيران عام 1990 وبتسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل بعد ستة أشهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية.ومن حيث أن المدعى عليه بالإخلاء لم يقبل بتلك النتيجة وتقدم إلى هذه المحكمة بدعوى طلب فيها إبطال الحكم الموما لعلة أن الهيئة الحاكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المشار إليها فيما سلف.ومن حيث أنه بمقتضى المادة /5/ من قانون الإيجارات تكون المطالبة معتبرة إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها وتعتبر المطالبة قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ للمخاطب بالذات وإلى أحد أقاربه المقيمين معه يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره.وتذكر كيفية التبليغ على الإيصال البريدي من الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدين أو المختار أو أحد أفراد الشرطة.وحيث إن تبليغ البطاقة إلى الزوجة المقيمة مع زوجها دون ذكر أنها بالغة السن القانوني صحيح لأن الأصل في الزوجة البلوغ (قرار نقض 1938 لعام 1967)ذلك غير غير شروط بتعذر تبليغها إليها بالذات خلافا للمادة /22/ أصول(نقض 197 لعام 1970).ومن حيث أنه على فرض وجود بطلان في التبليغ فإن البطلان المتعلق بعدم صحة إجراءات تبليغ البطاقة البريدية يزول إذا رد المطلوب تبليغه على الإجراء بما يدل أنه اعتبره صحيحا أو بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك(نقض 619 لعام 1976).ومن حيث أن مدعي المخاصمة قام بتسديد الأجور المطالب به بعد إقامة الدعوى بالإخلاء وبعد مدة تفادى الإخلاء مما يعتبر تنازلا منه عن بطلان في تبليغ البطاقة الذي يتمسك به.ومن حيث أنه على فرض عدم جواز إثبات بدء العلاقة الايجارية بالبينة الشخصية فان خلو بطاقة المطالب من ذكر بدء السنة الايجارية لا يؤثر على صحتها مادام قد ذكر فيها مقدار الأجرة المطلوبة والمدة المتعلقة بها وللمؤجر أن يباشر دعوى إخلاء لعلة التقصير بالدفع(قرار نقض 189 لعام 1975 وقرار نقض 1302 لعام 1976).ومن حيث أنه لم تتضمن بطاقة المطالبة جهالة في المطالبة لجهة تحديد المبلغ المطلوب والمدة المحددة ومواصفات العقار وموقعه ونوعه تغدو البطاقة مرتبة لأثرها القانوني.ومن حيث أن المؤجرة حددت أوصاف المأجور الذي يشغله مدعي المخاصمة في البطاقة وقالت بأنه دار للسكن في محله الرشيدية في دير الزور – الطابق الأول كما حددت الأجر الشهري والمدة المطالب بها مما يجعلها مستوفاة للشروط التي أوجب القانون توفرها الأمر الذي ينفي عن هيئة المحكمة المخاصمة وقوعها بالخطأ في التقرير ترتب الأثر القانوني لبطاقة المطالبة على نحو يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر أسبابها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.