إغفال المحكمة بحث أسباب الطعن والرد عليها يترتب عليه بطلان الحكم أو نقضه لقصور التعليل ومخالفة مقتضى التسبيب.
عدم بحث ومناقشة أسباب الطعن والرد عليها يستوجب النقض