للمتخاصمين أن يتقدّموا في أي مرحلة من مراحل الدعوى بطلب تدوين اتفاقهم أمام المحكمة، وعلى المحكمة إثبات هذا الاتفاق إذا كان ثابتاً ومطروحاً عليها.
للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه في أي مرحلة كانت عليها الدعوى