قرار التفسير ملحقٌ بالحكم المفسَّر ويأخذ حكمه في طرق الطعن، متى كان من شأنه أن يؤثر في مركز الخصوم أو حقوقهم.
المادة 217 من الأصول المدنية نصت على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.ورود المادة 216 الباحثة عن جواز التفسير من قبل الخصوم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يعني أن التفسير الذي سيجري بناء على طلب رئيس التنفيذ استناداً للمادة 276 لا يكون قابلاً للطعن، لأن السبب في وضع قاعدة جواز الطعن هو احتمال تأثير القرار على حق الطرفين، فمن الواجب أن يكون قرار التفسير قابلاً للطعن ولو جرى بناء على طلب رئيس التنفيذ. القول بأن القرار التفسيري صدر عفواً وفي غرفة المذاكرة فهو غير قابل للاستئناف لأنه من القرارات الولائية ذات الصفة الإدارية، يؤدي للتفريق في الحكم بين قرارات متماثلة النتائج.