• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى استحقاق العقار المسجل باسم الغير الناتج عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع بعد مضي سنتين، وتبقى دعوى التعويض خاضعة للتقادم الطويل

إذا ترتب على أعمال التجميل وإزالة الشيوع تسجيل عقار باسم غير المالك، فإن دعوى استرداد العين مقيدة بمهلة سنتين، بينما يبقى طلب التعويض ممكناً ضمن التقادم الطويل متى توافرت أسبابه.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بعين العقار المسجل باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 16/12/1967 المعدل بالقانون رقم 5 تاريخ 21/1/1973 غير مسموعة بعد مرور سنتين تبدأ من تاريخ صدور لجنة التجميل وإزالة الشيوع المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لعام 1973 أما المطالبة بالتعويض عن عقار سجل باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 16/12/1967 فتبقى مسموعة خلال مدة التقادم الطويل المناقشة: فعن ذلك:من حيث أن المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 1967/12/16 المتعلق بأعمال التجميل وإزالة الشيوع في الأراضي الزراعية المعدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم //5/ تاريخ 1973/1/21 قد نصت أن أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام هذا القانون لها صفة النفع العام فلا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه في القسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ القانون رقم /5/ لعام 1973 وإذا ظهر للمحكمة الناظرة في دعاوي الاستحقاق المشار إليها في الفقرة السابقة أن حقوق المدعي شائعة في كل قطع الأراضي الناجمة عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع أو من عدد كبير منها فلها أن تحكم به بتعويض نقدي لقاء حقوقه من الأراضي. ومن حيث أن المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 قد نصت على أنه تطبق أحكام قانون السجل العقاري الصادرة بالقرارين رقم 188 و 189 تاريخ 1926/3/15 وتعديلاتهما على جميع العقارات التي تمت فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي . ومن حيث أن المادة /17 / من القرار /188/ تاريخ 1926/3/15 قد نصت على لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفق لمنطوق محاضر التحديد والتحرير ولا يمكن أن تكون عرضة لأي دعوى بعد انقضاء مدة السنتين ابتداء من تاريخ اعتبار قرارات القاضي العقاري أو محكمة الاستئناف قابلة للتنفيذ ويمكن لذوي الشأن في حال الغين أن يقيموا دعوى بحالة عطل وضرر على الغبن . ومن حيث أن أحكام المرسوم 166 لعام 1967 المتعلقة بأعمال التجميل وإزالة الشيوع قد أوجب تطبيق أحكام قانون السجل العقاري على العقارات التي تمت فيها أعمال التجميل وإزالة الشيوع فلا مندوحة من تطبيق أحكام المادة / 17 / من قانون السجل العقاري والتي حظرت إلغاء الملكية المسجلة في السجل العقاري بموجب أعمال التجميل و إزالة الشيوع بعد مرور سنتين من تاريخ صدور قرار اللجنة بإعلان ختام الأعمال بالمنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ القانون رقم / 5 / لعام 1973. ولما كانت المادة المذكورة الواجبة التطبيق بالاستناد إلى أحكام المادة / 10 / من المرسوم / 166 / لعام 1967 قد أعطت الحق لذوي الشأن في حال الغبن أن يقيموا الدعوى بمادة العطل والضرر على سبب الغين. ومن حيث أن الدعوى للمطالبة بالعطل والضرر على من ملك العقار مفعول الغش والغبن إنما تتقادم بمرور الزمن الطويل وهو خمسة عشر تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم //5/ كانت تلك الأعمال قد تمت في ظل القانون / 5 / لعام 1973 إذا كانت الأعمال قد تمت قبل صدوره.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة : 1 – تقرير المبدأ التالي (( أن المطالبة بعين العقار المسجل باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /166/ تاريخ 1967/12/16 المعدل بالقانون رقم / 5 / تاريخ 1973/1/21 غير مسموعة بعد مرور سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التحميل وإزالة الشيوع المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 / لعام 1973 أما المطالبة بالتعويض عن عقار سجل باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 1967/12/16 فتبقى مسموعة خلال مدة التقادم الطويل والعدول عن كل اجتهاد مخالف)) .