• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب ذكر أسماء القضاة الحاضرين في ضبط الجلسة وإلا وقع البطلان لتعلقه بالنظام العام

وجوب ذكر أسماء القضاة الحاضرين في ضبط الجلسة ضمن السند الرسمي، وإلا وقع البطلان لمخالفة نص آمر يتعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

أوجبت المادة 138 أصول محاكمات أن يذكر في ضبط جلسة المحاكمة أسماء القضاة الذين حضروا تلك الجلسة في ضبط المحاكمة سند رسمي بما دون فيه ، وإن نص المادة المذكورة من النصوص الآمرة ويتوجب مراعاتها تحت طائلة البطلان بحسبان أن السند الرسمي يستمد قوته في الإثبات من استيفائه الشروط التي أوجده القانون – توفرها فيه وهذا من متعلقات النظام العام