لا تُسند آثار تصرّف الوكيل إلى الأصيل إلا إذا صدر التصرّف ضمن حدود النيابة، أما التجاوز فيُرتّب مسؤولية الوكيل قبل المتعاقد معه.
إن تطبيق أحكام الوكالة المدنية إنما يوجب على المحكمة أن تتثبت مما إذا كان الوكيل قد أبرم العقد في حدود نيابته لأن المادة 106 مدني فيما رتبته من إضافة حقوق العقد إلى الأصيل لم تكن مطلقة وإنما مقيدة بوجود قيام النائب بعقد العقد في حدود نيابته بحيث إذا تجاوزها أضحى مسؤولاً تجاه من تعاقد معه