يختص القضاء العادي، بوصفه صاحب الولاية العامة، بالفصل في المنازعات الناشئة عن الأفعال غير القانونية الصادرة عن الإدارة تجاه الأفراد.
إن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر بالنزاعات التي تلحق بالأفراد من جراء أفعال الإدارة غير القانونية