• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العادي يختص بالنزاعات الناشئة عن الأفعال غير القانونية للإدارة

يختص القضاء العادي، بوصفه صاحب الولاية العامة، بالفصل في المنازعات الناشئة عن الأفعال غير القانونية الصادرة عن الإدارة تجاه الأفراد.

نص الاجتهاد

إن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر بالنزاعات التي تلحق بالأفراد من جراء أفعال الإدارة غير القانونية