• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز إعادة الخبرة إذا بيّن الخبراء أنهم قدّروا العقار بعد مراعاة جميع عناصره المؤثرة في القيمة

لا تجوز إعادة الخبرة إذا كان الخبراء قد صرّحوا بأنهم أخذوا في تقديرهم جميع الاعتبارات والعناصر الداخلة في التقييم.

نص الاجتهاد

عدم جواز إعادة الخبرة متى ذكر الخبراء في تقديرهم انهم راعوا جميع الاعتبارات الداخلة في التقدير كمساحته ومشتملاته ووجه استعماله وقوته الشرائية