لا تجوز إعادة الخبرة إذا كان الخبراء قد صرّحوا بأنهم أخذوا في تقديرهم جميع الاعتبارات والعناصر الداخلة في التقييم.
عدم جواز إعادة الخبرة متى ذكر الخبراء في تقديرهم انهم راعوا جميع الاعتبارات الداخلة في التقدير كمساحته ومشتملاته ووجه استعماله وقوته الشرائية