• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين توجه إلى الشخص المعني بالنزاع بذاته ولا تُوجَّه إلى وكيله

توجيه اليمين يكون إلى من يتعلّق به موضوع النزاع شخصياً، ولا تُوجَّه إلى وكيله.

نص الاجتهاد

توجه اليمين الى الشخص المتعلق به موضوع النزاع شخصيا لا الى وكيله