• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر التمسك بالغبن عن زيادة الأجرة الرضائية قبل مضي سنة ما لم تحدد مدة سريانها

الاتفاق الرضائي على زيادة بدل الأجرة دون تحديد مدة لنفاذه يمنع المؤجر من الادعاء بالغبن أو الطعن في مقدار الزيادة قبل مضي سنة كاملة على تاريخ الاتفاق.

نص الاجتهاد

اذا اتفق الطرفان على زيادة الاجور رضائيا ولم يحددا مدة لسريانها فلا يحق للمؤجر الادعاء بالغبن قبل مضي سنة على هذا الاتفاق