الاتفاق الرضائي على زيادة بدل الأجرة دون تحديد مدة لنفاذه يمنع المؤجر من الادعاء بالغبن أو الطعن في مقدار الزيادة قبل مضي سنة كاملة على تاريخ الاتفاق.
اذا اتفق الطرفان على زيادة الاجور رضائيا ولم يحددا مدة لسريانها فلا يحق للمؤجر الادعاء بالغبن قبل مضي سنة على هذا الاتفاق