• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري المصالحة القضائية في تحديد الأجرة لمدة ثلاث سنوات بخلاف الاتفاق الذي يتم خارج مجلس القضاء

المصالحة القضائية بشأن تحديد الأجرة تُرتّب أثراً قانونياً يمتدّ لثلاث سنوات، بخلاف الاتفاقات المبرمة خارج مجلس القضاء التي لا تُعامل المعاملة ذاتها.

نص الاجتهاد

اذا تمت المصالحة أمام القضاء بشأن تحديد الاجرة تسري لمدة ثلاث سنوات بخلاف الاتفاق الجاري خارج مجلس القضاء