المصالحة القضائية بشأن تحديد الأجرة تُرتّب أثراً قانونياً يمتدّ لثلاث سنوات، بخلاف الاتفاقات المبرمة خارج مجلس القضاء التي لا تُعامل المعاملة ذاتها.
اذا تمت المصالحة أمام القضاء بشأن تحديد الاجرة تسري لمدة ثلاث سنوات بخلاف الاتفاق الجاري خارج مجلس القضاء