إذا كان الولد في سن الحضانة وكانت حضانته ثابتة للأم بحكمٍ قضائي أو شرعي، فإن انتزاعه منها يدخل في معنى الحراسة المنصوص عليها في المادة 481 عقوبات، ويُرتّب المسؤولية الجزائية على من يقوم بهذا الفعل ولو كان الأب.
إن كلمة (أو الحراسة) الواردة في المادة 481 عقوبات تشمل حق حضانة الأم لولدها مادام في سن الحضانة وإن مجيء النص في المادة المذكورة بشكل مطلق يفيد العموم بما فيهم الأب الذي ورد بهذا اللفظ مع الأم وعليه فإقدام الأب على نزع ابنته من مطلقته بعد أن تستلمها لحضانتها من قبل المحكمة الشرعية يجعل فعلة مشمولاً بأحكام المادة المذكورة.